Back

قرار رقم 8 لسنة 2024 قرارات الهيئة العامة – التمييز

July 22, 2024

قرار رقم 8 لسنة 2024 قرارات الهيئة العامة – التمييز

في أحدث قضاء للهيئة العامة لمحكمة التمييز بدبي-

تقدم المكتب الفني لمحكمة التمييز بمذكرة لرئيس المحكمة لإعادة النظر في سلطة محكمة التمييز في مراقبة قاضي الموضوع في تقدير العقوبة و النزول بها في جرائم الاموال العامة وفقا للتالي بيانه

المشرع حين يفرض عقوبة معينة على إحدى الجرائم غالباً ما ينص غلى حدَ أقصى و حدَ أدنى لهذه العقوبة، و في بعض الأحيان ينص على عقوبتين مختلفتين كالحبس و الغرامة لذات الجريمة و يترك للقاضي السلطة التقديرية في اختيار القدر اللازم من العقوبة بين هذين الحدَين بهدف إتاحة الفرصة له لتفريد العقوبة على نحو يناسب شخصية الجاني و ظرووفه الاجتماعية بالإضافة إلى ظروف و ملابسات الواقعة محل المحاكمة

محكمة التمييز نأت بنفسها عن التعقيب على القضاة في تقديرهم للعقوبة و النزول بها و اعتبرت أن تلك السلطة هي من إطلاقات قاضي الموضوع،

و لكن من غير المقبول عقلاً و منطقاً أن يبقى تقدير العقوبة و النزول بها بمنأى عن رقابة محكمة التمييز لتراقب ما إذا كانت العقوبة المقضي بها موافقة للغايات و الأهداف التي يرمي إليها النص من عدمه. فبات متعيناً بسط رقابة محكمة التمييز على تقدير محكمة الموضوع للعقوبة و مبررات النزول بها دون حاجة لنقض الحكم المطعون فيه و تحديد جلسة لنظر الدعوى.

وعليه تهيب الهيئة بدوائرمحكمة التمييزعند بسط رقابتها على تقدير العقوبة أو النزول بها ان توضح مبررات ذلك لتتواتر الأحكام ويسترشد بها قاضي الموضوع، فعند النزول بالعقوبة في جرائم الاموال العامة مثلا يجب قصر ذلك على مبررات كرد المتهم للمال موضوع الجريمة في جرائم الاموال العامة و غيرها، فذلك من شأنه أن يفتح المجال لتسبيب قضاة الموضوع لأحكامهم بصورة أوضح و تفسيرهم لمبرر اختيارهم للعقوبة المحكوم بها

وعليه قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز انه:

1ــ على الدوائر الجزائية في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة وغيرها من الجرائم عدم التخفيف والنزول بالعقوبة إلا بتسبيب سائغ كرد المال محل الجريمة في جرائم الأموال العامة.

2ــ على محكمة التمييز مراقبة قاضي الموضوع في تقدير العقوبة الجنائية الاصلية والتكميلية والنزول بها أو تعديلها بنقض الحكم بالنسبة للعقوبة وحدها دون حاجة للإحالة

Contact us